الذهبي

194

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

قلتُ : ورواه ( ق ) وقد رواه الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن . فليحٌ ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد مرفوعاً : ' إذا [ ق 44 - أ ] / شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ، فليبْنِ على اليقين حتى إذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كانت صلاته وتراً شفعها ، وإن كانت شفعاً ، كانتْ ذينك ترغيماً للشيطان ' . رواه ( م ) . ودليل التحري : جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ ، فإذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ ' أخرجاه ' . قلتُ : ما ذكرُوا دليلاً على البُطلانِ . 167 - مسألة : سجودُ السهو قبل السلام ، إلا في موضعين ، إذا سلَّمَ من نقصانٍ ، وإذا شكَّ الإمامُ . وقلْنا : يتحرى . وعنه : أن الكل قبل - كمذهب الشافعي ، وعنه : إن كان من نقصانٍ فقبل ، وإن كان من زيادة فبعده . وهو قول مالكٍ .